Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
NoteV01P141N346 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
NoteV01P141N347 12 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
NoteV01P141N348 13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال: سأل الصادق (عليه السلام) عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
NoteV01P141N349 14 - قال: وقال الرضا (عليه السلام): ليس يكره من قرب ولا بعد، بئر - يعنى قريبة من الكنيف - يغتسل منها ويتوضأ، ما لم يتغير الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية (3).
Sayfa 141
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin