377

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب المواقيت
وقْتُ الإحرامِ بالحجِّ: شوَّالٌ، وذُو القَعدةِ، وعَشرُ ليالٍ مِن ذِي الحَجةِ، فلو (١) أحرمَ به قبْلَ وقتِه انعقدَ عُمرةً (٢)، أو فيه بحَجَّتَينِ انعقدَ بأحدِهما (٣)، ولا يُنشأ فيه حجةٌ ثانيةٌ، فلا أصلَ له.
ووقتُ العُمرةِ: جميعُ السَّنةِ لا لِمُحرِمٍ بِحَجٍّ (٤)، أو (٥) لعاكفٍ بمنًى لرمْيِ أيامِ التشريقِ.
والمختارُ جوازُ إدخالِ العُمرةِ على الحجِّ، خلافًا لما صحَّحُوه.
والأقربُ خلافُ ما جَزمُوا به أنَّه يجوزُ أن يُحرِمَ العاكفُ بمنًى بالعُمرةِ؛ إذ ليس هو متلبسًا بإحرامٍ، ويُمكنُ الجمعُ بين العَمَلَينِ.

(١) في (ل): "ولو".
(٢) "المنهاج" (ص ١٩٣).
(٣) في (ظا): "بإحداهما".
(٤) "المنهاج" (ص ١٩٣).
(٥) في (ل، ظا): "ولا".

1 / 380