366

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
المسجدِ، إذا كان المؤذِّنُ راتبًا.
الخامسُ: الخروجُ للحيضِ الذي لا يَقطعُ التتابعَ.
السادسُ: الخروجُ للنفاسِ كذلك.
السابعُ: الخروجُ للمرضِ الذي يَشقُّ معه المُقامُ في المسجدِ.
الثامنُ: الخروجُ للإغماءِ كذلكِ.
التاسعُ: الخروجُ للجُنونِ كذلك.
العاشرُ: الخروجُ للعِدَّةِ (١).
الحادي عَشرَ: لِلقَيْءِ.
الثاني عَشرَ: لِخوفِ السُّلطانِ.
الثالثَ عَشرَ: الخروجُ لغُسلِ الاحتلامِ، وإنْ أَمكنَ في المسجدِ.
الرابعَ عَشرَ: خَرجَ ناسيًا.
الخامسَ عَشرَ: خَرجَ مُكرَهًا.
السادسَ عَشرَ: خَرجَ (٢) خَوفًا مِن ظَالِمٍ.
السابعَ عَشرَ: هَدْمُ المسجدُ.

(١) كأن تكون المرأة معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي ١/ ٤٥٧.
(٢) "خرج": سقط من (ل).

1 / 368