338

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
سفرَ القصرِ، والمريضُ (١).
وتَختصُّ الحائضُ والنُّفساءُ بوجوبِ الإفطارِ، وعدمِ صحةِ الصومِ كما تقدَّمَ (٢)، والمُغمَى عليه لا يَصحُّ منه (٣)، وعليه القضاءُ.
* وقِسمٌ عليهمُ الكفارةُ دون القضاءِ، وذلك في الشَّيخِ والشَّيخةِ؛ لا يُطيقانِ الصومَ (٤).
* وقِسمٌ عليهم الكفارةُ والقضاءُ، وذلك في الحاملِ والمُرضعِ (٥)، إذا أفطرتَا للخوفِ على الولدِ، ومَن أفطرَ لإنقاذِ غريقٍ ونحوِه، ومؤخِّرُ قضاءِ رمضانَ مع الإمكانِ حتَّى يَدخلَ رمضان آخَرُ لكنْ تأخيرُه بغيرِ عُذرٍ.
* وقِسمٌ لا قضاءَ ولا كفارةَ، وذلك في المجنونِ.
* * *
* قاعدةٌ:
لا تَجتمعُ الفديةُ والقضاءُ عندنا إلَّا في القِسمِ الثالثِ، ومَن أَفسدَ صومَ

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٢) والروضة ٢/ ٣٧٠.
(٢) الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع ٦/ ٢٥٧ الإجماع على ذلك.
(٣) "منه": سقط من (ل).
(٤) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٢) و"المنثور" ٣/ ٧٥، ومختصر قواعد الزركشي ٦٠٩.
(٥) يعني على أحد القولين كما عند المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٣).

1 / 340