330

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ولا يثبتُ استردادُ المعجَّلِ إلَّا في أربعِ صُورٍ (١):
١ - أحدُها: أن يقولَ إنَّها زكاةٌ مُعجَّلة، فإنْ عَرضَ له (٢) مانعٌ استردَدْتُ مِنكَ.
٢ - الثانيةُ: أن يَقتصرَ على قوله "هذه (٣) زكاةٌ معجَّلَةٌ" على الأصحِّ.
٣ - الثالثةُ: أن يُعلِمَ الآخذَ بذلكَ.
٤ - الرابعةُ: أن يكونَ الدافعُ الإمامَ، وهذه على طريقةِ العراقِيينَ، والأصحُّ أنَّ المعتبرَ ما قبلها.
وجَزمَ المَحامِلِيُّ بأنه لا يسترِدُّ بِرِدَّةِ المالكِ، ويوافقُه وجهٌ أن إتلافَه لغيرِ (٤) حاجةٍ لا يُثبِتُ الاستردادَ، والأصحُّ ثبوتُه، ومتى كان المعجَّلُ تالفًا وجبَ ضمانُه، وإن كان ناقصًا بِعَيب (٥) فلا يَضمنُ النُّقصانَ.
* * *

(١) قال الإِمام في "النهاية" (٣/ ١٧٨ - ١٧٩) ثم إذا جرى ما يبطل إجزاء ما عجل، فهل يثبت استردادُ المعجل؟ اضطربت النصوصُ وتخبط المذهب.
(٢) "له": سقط من (أ، ب، ز).
(٣) في (ل): "وهذه".
(٤) في (ل): "بغير".
(٥) "بعيب" سقط من (أ، ب، ز).

1 / 331