325

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب أخذ القيمة (١) في الزكوات (٢)
ولا يجوزُ أخذِ القِيَمِ في الزكواتِ (٣) كلِّها (٤) إلَّا في ستِّ مسائلَ (٥):
١ - إحداها (٦): زكاةُ مالِ التجارةِ.
٢ - الثانيةُ (٧): الجُبرانُ بعشرينَ دِرْهمًا في الإبلِ، كما في أَخْذِ بِنْتِ مخاضٍ عن بِنتِ لَبُونٍ ليستْ له، ويتخيرُ، إن شاءَ دفعَ عشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ عن جُبرانٍ واحدٍ، ولا يُبَعَّضُ إلَّا إذا كانَ الآخذُ المالكَ ورضِي.
* قاعدةٌ:
ما جازَ فيه التخييرُ لا يَجوزُ تبعيضُه كما في زكاةِ الفطرِ والكفارةِ المُخيَّرةِ، إلَّا إذا كانَ الحقُّ لمعيَّنٍ، ورضِي كما في الجُبرانِ.

(١) في (ب، ز، ظا): "القيم".
(٢) في (ل): "الزكاة".
(٣) في (ل): "الزكاة".
(٤) "المهذب" (١/ ٢٧٨).
(٥) عدها المحاملي أربعة فقط.
(٦) في (ب): "أحدها".
(٧) في (ل): "والثانية".

1 / 326