323

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
السادسُ: زوجةُ أَبيهِ (١) التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.
وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه (٢) فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ (٣) المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ (٤) السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.
* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ (٥):
أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ (٦).
والثانيةُ (٧): عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ (٨).
والثالثةُ (٩): المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.
والرابعةُ (١٠): حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.

(١) في (ل): (ابنه).
(٢) في (أ، ز): "تلزم".
(٣) في (ل): "البلد".
(٤) في (ظا): (والواجب الحب السليم).
(٥) المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٣)، والاستغناء ٢/ ٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥.
(٦) حاشية الشرقاوي ١/ ٣٧٣.
(٧) في (ب): "الثانية".
(٨) مغني المحتاج ١/ ٤٠٧.
(٩) في (ب): "الثالثة".
(١٠) في (ب): "الرابعة".

1 / 324