319

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ (١):
(١) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.
(٢) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها (٢).
(٣) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.
وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.
وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ (٣) على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ (٤) مِن الربحِ.
* * *
والمبادلةُ (٥) تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ (٦):
أحدُها (٧): إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.

(١) "منهاج الطالبين" (ص ١٧١).
(٢) في (ظا): "ذكرها".
(٣) في (ل): "ما للقراض".
(٤) في (أ، ظا): "حسبت".
(٥) المبادلة: إبدال الشيء بمثله.
(٦) "المجموع" (٥/ ٣٦١)، و"حلية الأولياء" (٣/ ٢١).
(٧) في (أ): "إحداها".

1 / 320