316Şafii Fıkıh Eğitimiالتدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»Siracüddin Belkini - 805 AHسراج الدين البلقيني - 805 AHSoruşturmacıأبو يعقوب نشأت بن كمال المصريYayıncıدار القبلتينBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مYayın Yeriالرياض - المملكة العربية السعوديةTürlerShafi'i jurisprudence•BölgelerSuriyeMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar* ولا تجبُ زكاةُ ذلك إلَّا بشرطَينِ:(١) أن يبلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ.(٢) وأن يكونَ مِن جِنْسٍ.وإذا اجتمعتْ (١) الأنواعُ أخرجَ مِن كلٍّ بقِسْطِه على الأصحِّ، والغَلَسُ نوعٌ مِن الحِنطةِ، والسُّلْتُ جِنسٌ، وواجبُه تقدم.وتُضَمُّ ثمرةُ العامِ بعضُها إلى بعضٍ في إكمال النِّصَابِ، وكذلك زَرْعاهُ إذَا وقَعَ حَصْدُهُما في سنةٍ.* * *(١) في (ل): "اجتمع".1 / 317KopyalaPaylaşAI Sormak