298

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وتجبُ الزكاةُ بأربعةِ شرائطَ:
(١) الحريةُ، ولو بعضًا على الأصحِّ.
(٢) والإسلامُ، إلا فيمَنْ تجبُ عليه زكاةُ الفِطْرِ لعَبْدِه وقريبِه (١) المسلمَيْنِ، فإنه يخاطَبُ بالإخراجِ، وفِي غير ذلك يَتَوَجَّه إليه الوجوبُ فقط، ولا يُطَالَبُ بعْدَ الإسلامِ بما مَضَى كما في الصلاةِ والصومِ، وفِي المُرتدِّ يُوقفُ الوجوبُ كَمِلْكِهِ.
(٣) والحَولُ إلا فيما يُستثنى.
(٤) وتمَامُ المِلْكِ وتعيُّنُ المالكِ (٢).
فلا تجبُ على جَنينٍ، ولا في مالِ بيتِ المالِ، والمسجدِ.
* * *
وأضافَ المحامِلِيُّ (٣) إلى ذلك:
(١) النِّصَابَ، وهذا سببٌ.
(٢) والإمكانَ (٤)، وهو شَرط للضَّمانِ (٥) على الأصحِّ.

(١) في (ظا): "أو قريبه".
(٢) انظر: "عمدة السالك" (ص ٧٣)، و"التذكرة" (ص ٧٢).
(٣) "اللباب" (ص ١٦٥).
(٤) يعني: التمكن من أدائها.
(٥) في (ل): "الضمان".

1 / 299