267Şafii Fıkıh Eğitimiالتدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»Siracüddin Belkini - 805 AHسراج الدين البلقيني - 805 AHSoruşturmacıأبو يعقوب نشأت بن كمال المصريYayıncıدار القبلتينBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مYayın Yeriالرياض - المملكة العربية السعوديةTürlerShafi'i jurisprudence•BölgelerSuriyeMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarويُستحبُّ عَقِبَ الوُضوءِ الْمُجَدَّدِ (١).وهلْ يُجزِئُ في الغُسلِ والتيممِ؟ لَم أَرَ مَن تعرَّضَ لَه، والقياسُ: الاستحبابُ.* * *(١) راجع ذلك في "شرح السنة" (٤/ ١٤٧)، و"المجموع" (١/ ٤٦٩).1 / 267KopyalaPaylaşAI Sormak