258

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب تحية المسجد
وهي مَسنونةٌ إلا في ثلاثةِ أحوالٍ (١):
١ - أحدُها: الخطيبُ إذَا خرجَ للخُطبةِ لا تُستحبُّ له (٢) التحيةُ.
٢ - الثانيةُ (٣): إذا دَخلَ والإمامُ في المكتوبةِ.
٣ - الثالثةُ (٤): إذا دَخلَ المسجدَ الحرامَ فلا يَشتغِلُ بِها عن الطوافِ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ (٥) أنَّها مَكروهةٌ (٦) في الحالَتَينِ الأخِيرَتَينِ، ولَمْ يَذْكُرِ الأُولى، لكنْ صلاةُ المكتوبةِ تُؤَدَّى بِها التحيةُ، والطوافُ تحيةُ المسجدِ

(١) يعني أنها تكره في هذه الأحوال.
(٢) "له": سقط من (أ).
(٣) في (ل): "الثاني".
(٤) في (ل): "الثالث".
(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ٩٤ - ٩٥) أنه تكره النافلة عند الخطبة إلا ركعتي التحية، والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة. فلعل ما ذكره عنه المصنف هنا في غير كتاب اللباب.
(٦) في (ب): "مكروه".

1 / 258