236

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فِي الهُوِيِّ يرجعُ معه.
أو تقدَّمَ أو تخلَّفَ بتمامِ رُكنَينِ (١) فِعلِيَّيْنِ أو بأربعةٍ طويلةٍ بعذرٍ.
ولا تَصحُّ القُدوةُ (٢) بمأمومٍ، ولا بِمَشْكُوكٍ فِي أنه مأمومٌ، ولْتُضفْ هذه المُبطِلاتُ إلى ما يناسبُها ممَّا سَبقَ.
وما يُدركُه المسبوقُ مع الإمامِ، أولُ صلاتِه، وما يأتي به بعد سَلَامِ الإمام آخرُ صلاتِه، فَيَقْنُتُ فِي ثانيةِ الصُّبحِ، ويَجهرُ فيما يُجهَرُ فيه، ولكنْ يَقرأ السورةَ فِي الأخيرتَين إن أَدركَ ركعتَينِ مِن الرُّباعيةِ مَثلًا (٣).
وإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمتَينِ قامَ المسبوقُ مُكَبِّرًا إن كان موضعَ جلوسِه وإلا فلا، وحيثُ لم يكنْ موضعَ جلوسِه لا يجوزُ أن يَمكُثَ.
وإن استخلفَه الإمامُ راعَى نَظْمَ صلاةِ (٤) إمامِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *

(١) في (ظ): "ركنيين".
(٢) هنا نهاية نسخة المكتبة الظاهرية الأولى ورمزها "ظ".
(٣) "مثلًا": سقط من (أ).
(٤) في (أ): "صلاته".

1 / 236