223

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وأما فرضُ الكفايةِ فهو مِن الصلاةِ صلاةُ الجنازةِ، ومِن (١) الصفاتِ فِي لخمسِ الجماعةُ.
* * *

= فالشافعي ومالك رأيا له ... -إن لم يتب- حَدَّ الحُسام عقابا
وأبو حنيفة قال يترك مرةً ... هملا وبُحبس مرةً إيجابا
والظاهرُ المشهورُ من أقواله ... تعزيره زجرًا له وعذابا
إلى أن قال:
والرأي عندي أن يؤدبه الإما ... م بكل تأديب يراه صوابا
ويكفَّ عنه القتل طول حياته ... حتى يلاقي في المآب حسابا
فالأصل عصمتُه إلى أن يمتطي ... إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا
الكفرُ أو قَتلُ المكافئ عامدًا ... أو محصنٌ طلب الزنا فأصابا
ذكره الدماميني في "مصابيح الجامع" (١٠/ ٢١٨ - تحقيقي).
(١) في (ظ): "وفي".

1 / 223