160

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وهذانِ إدراكانِ (١).
وبقِيَ إدراكاتٌ أُخَرُ (٢): إدراكُ (٣) الركعةِ فِي حقِّ (٤) المسبوقِ بالركوعِ المحسوبِ يقينًا (٥)، والأولُ مِنَ الخُسوفِ، وإدراكُ الجُمعةِ بركعةٍ، والجماعةِ بجُزءٍ.
والأفضلُ تقديمُ الصلاةِ (٦) إلا الظهرَ بقُطْرٍ حَارٍّ -فِي شِدَّةِ الحَرِّ (٧) - لِمَنْ يَمضِي إلى جَماعةٍ (٨) بِحيثُ لا يَتمكنُ مِنَ المشي فِي الظلِّ، فالإبرادُ أَفضلُ، والعِشاءَ على قولٍ.
والمُتيمِّمُ إذَا تيقَّنَ وجودَ الماءِ آخِرَ الوقتِ، وكذا لو رجَاهُ على (٩) قولٍ، ومِثْلُهُ الغَازِي ونحوُهُ.
* * *

(١) في (ظ): "إدراكات".
(٢) في (أ): "أخر".
(٣) في (ل): "وإدراك".
(٤) "في حق" سقط من (ل).
(٥) في (أ): "بقينه".
(٦) "الصلاة" مكرر في (أ).
(٧) "في شدة الحر" سقط من (أ).
(٨) في (ظ، ز): "الجماعة".
(٩) في (ل): "في".

1 / 160