157

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ومِنَ الصلاةِ المُحرَّمةِ: الزيادةُ على الركعتينِ (١) للداخلِ حالَ (٢) خُطبةِ الجُمعةِ، والتنفلُ لغيرِ الداخلِ، ويَتَّجِهُ فِي ذلك البطلانُ كما سبق (٣)؛ لأنه ليس وقتًا لِمَا فُعِلَ.
وأمَّا لَوْ صلَّى فِي بُقعةٍ مَغصوبةٍ أوْ ثوبٍ مغصوبٍ أو ثوبِ حريرٍ محرَّمٍ أو الحرامِ على المُحْرِمِ مِن سَتْرٍ أو مَخيطٍ، حيثُ لا عذرَ، فالتحريمُ فِي ذلك ونحوِه لا (٤) تَبطلُ به الصلاةُ. واللَّهُ أعلم (٥).
* * *

(١) في (ظ، أ): "ركعتين".
(٢) في (أ، ز): "حالة".
(٣) "كما سبق" سقط من (أ).
(٤) في (ظ، ز): "ولا".
(٥) "واللَّه أعلم" ليست في (ظ، أ، ز).

1 / 157