144

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Soruşturmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
٢ - والاغتسالُ.
٣ - والعِدَّةُ.
٤ - والاستبراءُ.
٥ - وبراءةُ الرَّحمِ.
٦ - وقَبولُ قولِها فيه.
٧ - وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها.
٨ - وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ (١) فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ.
* * *
* وللنِّساءِ حالتانِ:
١ - فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ.
٢ - والمستحاضةُ (٢): مبتدأةٌ ومعتادةٌ (٣)، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ.
* فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ (٤) فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ (٥).

(١) في (ظ، أ، ز): "التتابع".
(٢) المنهاج ٨، التذكرة ٥١، رحمة الأمة ٢٣ - ٢٤.
(٣) المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. . والمعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.
(٤) روضة الطالبين ١/ ١٤٠، المجموع ٢/ ٤٠٣.
(٥) مختصر المزني ١٠٤، المنهاج ٨، الإرشاد ١/ ١٥١.

1 / 144