232

Tadrib Rawi

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

Soruşturmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَوَقَفَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ.
(فَالصَّحِيحُ) عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ (أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَصَلَهُ (ق ٧٦ \ أ) أَوْ رَفَعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ مِثْلَهُ) فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْهُ (لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيِ الرَّفْعَ وَالْوَصْلَ، (زِيَادَةُ ثِقَةٍ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ) عَلَى مَا سَيَأْتِي.
وَقَدْ سُئِلَ الْبُخَارِيُّ، عَنْ حَدِيثِ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَهُوَ حَدِيثٌ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ فَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ فِي آخَرِينَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مُوسَى مُتَّصِلًا، فَحَكَمَ الْبُخَارِيُّ لِمَنْ وَصَلَهُ، وَقَالَ: الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، هَذَا مَعَ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَهُمَا جَبَلَانِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ.
وَقِيلَ: لَمْ يَحْكُمِ الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ لِمُجَرَّدِ الزِّيَادَةِ، بَلْ لِأَنَّ لِحُذَّاقِ الْمُحَدِّثِينَ نَظَرًا آخَرَ وَهُوَ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَرَائِنِ دُونَ الْحُكْمِ بِحُكْمٍ مُطَّرِدٍ، وَإِنَّمَا حَكَمَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِالْوَصْلِ ; لِأَنَّ الَّذِي وَصَلَهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَبْعَةٌ: مِنْهُمْ إِسْرَائِيلُ حَفِيدُهُ، وَهُوَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي حَدِيثِهِ، لِكَثْرَةِ مُمَارَسَتِهِ لَهُ، وَلِأَنَّ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ سَمِعَاهُ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ

1 / 254