370Tadhkira Fi Fıkıhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHSoruşturmacıالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفYayıncıدار إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مYayın Yeriالرياض - السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularويكره ﴿٢٤٥/ أ﴾ كتابة من لا حرفة له، كالزمن، والطفل، وتصح كتابة المراهق، ومن يعقل عقد الكتابة، ويقدم على الكسب.وإذا وطئت المكاتبة بشبهة كان المهر لها كسائر اكتسابها.وتصح الكتابة على عبد مطلق، كالنكاح.وإذا أدى وفضل في يده شيء فهو له دون سيده، وجميع ما ينمى به أمواله من العقود.1 / 374KopyalaPaylaşAI Sormak