354Tadhkira Fi Fıkıhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHSoruşturmacıالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفYayıncıدار إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مYayın Yeriالرياض - السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularشهدوا عنده لم يحكم بها.وكذلك إذا وجد الشاهد خطه في الكتاب.وإذا شهد نفسان على قضاء الحاكم، ولا يذكر ذلك قبل شهادتهما.ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في مصر واحد، وإنما يقبل مع تباعد المسافة.وإذا مات القاضي الكاتب قبل وصول الكتاب، أو عزل حكم ﴿٩٩/ أ﴾ به ولم يمنع ذلك قبوله.وإن مات المكتوب إليه، أو عزل جاز لغيره الحكم به.ولا يجوز أن يحكم بعلمه في الأموال ولا الحدود، قال شيخنا في "الخصال": "ويجوز في الجراح، لأنه لا يتهمه فيه".1 / 358KopyalaPaylaşAI Sormak