25Tadhkira Fi Fıkıhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHSoruşturmacıالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفYayıncıدار إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مYayın Yeriالرياض - السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularوما في نجاسته روايتان: السباع، والبهائم، وجوارح الطير، إحداهما: إنها طاهرة، والثانية: إنها نجسة. (١)وما في المشتك في سورها ونجاسته روايتان: وهو الحمار الأهلي، والبغل. وإذا قلنا: إنهما ﴿١٩/ أ﴾ مشكوك فيهما توضأ به وتيمم.وما له حالتان، وهو الجلال من المأكولات، فسوره نجس قبل الحبس، طاهر بعد الحبس، وسنذكر قدر الحبس في كتاب الأطعمة إن شاء اللهفصلوالآدمي على ضربين: مسلم ومشرك.فالمسلم طاهر الأواني، والسور، والثياب.والمشرك على ضربين: كتابي لا يدين بالنجاسات، فهو كالمسلم في طهارة الأواني، والسور، والثياب.وغير كتابي، وهم المجوس وعبدة الأوثان، فأوانيهم نجسة، فلا تستعمل في طهارة، ولا يتوضأ من أسوارهم، لأن ذبائحهم نجسة.فصلوالأنجاس تختلف على أربعة أضرب:ما يعفى عن يسيره رواية واحدة، وهو القيح، والدم، ويسيره ما لم يفحش في ﴿١٩/ ب﴾ النفس.وما في العفو عن يسيره روايتان: المذي، والمني إذا قلنا: إنه نجس، وبول(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: المغني ١/ ٦٦، والإنصاف ٣٤٢1 / 29KopyalaPaylaşAI Sormak