244Tadhkira Fi Fıkıhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHSoruşturmacıالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفYayıncıدار إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مYayın Yeriالرياض - السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularوإذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة سافر بها وترك البواقي.وإذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا، وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا، ولا يحتسب بذلك من القسم، ولا يجوز أن يحتسب بذلك.وإذا هجر زوجته فلا يزيد فوق ثلاث، ولا يجوز أن يهجر زوجته من غير ذنب.وإن منعته نفسها لغير عذر وعظها، فإن لم تتعظ هجرها.﴿١٤٢/ ب﴾ فإن لم تسلم نفسها ضربها، ولا يكون ضربها مبرحًا لا يخاف عليها التلف بمثله، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه.فإذا خيف الشقاق بين الزوجين والعداوة بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن رأيا أن يفرقا، وإن رأيا أن يصلحا.1 / 248KopyalaPaylaşAI Sormak