240Tadhkira Fi Fıkıhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHSoruşturmacıالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفYayıncıدار إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مYayın Yeriالرياض - السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularكتاب الصداققال الله سبحانه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿١٣٩/ب﴾ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ (١).والصداق غير مقدر فما اتفقا عليه كان صداقًا قل أو كثر.فإن زوج الأب بنته بدون مهر مثلها فليس لها إلا ما سمي لها.ويجب بالعقد ويستقر بالدخول أو الخلوة، أو الموت سواء كان على صفة يمكنه الوطء أو لم يكن.وحد الخلوة غلق الباب، أو إرخاء الستر، فإن كان ممن يقبل بحضرة الناس كان مستمتعًا وكان ذلك كالخلوة منه.والموت يقرر الصداق إذا وجد قبل الدخول والخلوة، سواء في ذلك موت الزوج أو الزوجة.فصلوالمنكوحات على أربعة أضرب: من تستحق المسمى، وهي من سمي لها صداقًا مباحًا.ومن تستحق مهر المثل، وهي من سمي لها خمر، أو خنزير، أو سمى لها دون مهر المثل غير الأب فيصير لها مهر المثل.والمفوضة البضع ﴿١٤٠/ أ﴾، أو المهر: وهي التي تفوض بضعها لزوجها فتقول: فوضت إليك بضعي. أو يفوضها وليها، فيجب لها مهر المثل بالموت،(١) سورة النساء "٤".1 / 244KopyalaPaylaşAI Sormak