174Tadhkira Fi Fıkıhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHSoruşturmacıالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفYayıncıدار إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مYayın Yeriالرياض - السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklular[كتاب الفرائض] (١)﴿١٩٨/ ب﴾ المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء، فالرحم: النسب، والنكاح: الزوجية الصحيحة. والولاء: إنعام السيد على عبده بالعتق.فصلوالأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين، فالرق: العبودية الكاملة، وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.والقتل عمدًا كان أو خطأ بسبب كان، مثل حفر البئر، ونصب الحجر والسكين، أو بمباشرة عاقلا كان القاتل أو مجنونًا، صغيرًا أو كبيرًا.واختلاف الدين ينبني على مذهبه ﵁، فعنه أن الكفر كله ملة واحدة، فعلى هذا يرث اليهودي النصراني، والمجوسي يرثهما ويرثانه.والرواية الآخرى: أن اليهود ملة واحدة والنصارى، ومن عاداهما ملة (٢).ولا تختلف الرواية أنه لا يرث كافر مسلمًا، ولا مسلم كافرًا إلا في موضعينممن أسلم على مال قبل أن يقسم، والمرتد إذا مات فيه روايتان، إحداهما: ماله لبيت المال.﴿١٩٩/أ﴾ والثانية: يكون ماله لورثته من المسلمين: فهذان القسمان في النسب. وقسم في الولاء المسلم يرث عتيقه الكافر، لأنه يستحق بالإنعام.(١) ما بين المعكوفين من وضع المحقق، وذلك لوجود سقط في كتاب الفرائض قد يكون بعض صحيفة والله أعلم.(٢) الصحيح من المذهب أن الكفر ملل شتى. انظر: الإنصاف ٥٣.1 / 178KopyalaPaylaşAI Sormak