89Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dînتبصرة المتعلمين في أحكام الدينAllame Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHSoruşturmacıالسيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفيYayıncıمؤسسة الأعلمي للمطبوعاتBaskıالأولىYayın Yılı1410 AHYayın YeriبیروتTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، والاضطراري إلى الزوال.فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا (1).الثانية من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويحل بعمرة مفردة، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب.Sayfa 102KopyalaPaylaşAI Sormak