8

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الغسلات، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما، وبالعكس في الثانية، والدعاء عند كل فعل.

ويكره التمندل (1) والاستعانة.

ويحرم التولية (2).

مسائل:

الأولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.

الثانية: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وبالعكس لا يجب الطهارة.

الثالثة: لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده، ولو انصرف لم يلتفت.

الباب الثالث (في الغسل) ويجب بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات

Sayfa 21