67

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

عجز صام ثلاثة أيام.

ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة. ويعزر المفطر، ولو كان مستحلا قتل.

الثالثة: المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة ، والمطاوعة تكفر عن نفسها.

الباب الثالث (في أقسامه) وهي أربعة: واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور.

والواجب شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة (1) والنذر، وشبهه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه.

وأما شهر رمضان: فعلامته رؤية الهلال، أو مضي ثلاثين من شعبان، أو قيام البينة بالرؤية وشرائط وجوبه سبعة: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من المرض، والإقامة، أو حكمها، والخلو من الحيض، والنفاس.

وشرائط القضاء: البلوغ، وكمال العقل، والإسلام.

والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته.

ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال، فيتعين.

والمندوب: جميع أيام السنة إلا المنهي عنه. والمؤكد ستة عشر قسما:

Sayfa 80