35

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

برفع ركبتيه.

ويكره الإقعاء (1).

السابع: التشهد، ويجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، ويجب فيه الجلوس بقدره، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وأقله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد).

ويستحب أن يجلس متوركا، وأن يدعو بعد الواجب.

الثامن: التسليم، وفي وجوبه خلاف، وصورته: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]، أو [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام (يومئ إلى يمينه) بصفحة وجهه، والمأموم (يومئ بصفحة وجهه) (2) إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد.

الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة:

وهي خمسة:

الأول: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، واحدة منها تكبيرة الإحرام. (3)

Sayfa 48