Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
تلجه الروح فمائة، وفيما بين ذلك بحسابه.
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه (1).
والمملوك: عشر قيمة أمه المملوكة سواء الذكر والأنثى.
ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى.
ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله.
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه، ولا يسهم لها.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب.
ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته.
ولوز ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به إن كان عمدا، وإلا أخذت الدية.
وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في جراحه وشجاجه، وتصرف هذه الدية في وجوه البر.
Sayfa 272
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin