257

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وفي ضوء كل عين: نصف الدية، وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه، وكذا في نقصان ضوئهما ويعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن.

وفي الشم الدية ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم.

وفي الذوق الدية، وفي نقصانه الأرش.

ولو أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع: فالدية.

وفي سلس البول: الدية.

وفي الصوت: الدية.

الفصل العاشر في ديات الجراح:

الشجاج ثمانية:

الحارصة: وهي التي تقشر الجلد، وفيها بعير.

والدامية: وهي التي تأخذ يسيرا في اللحم، وفيها بعيران.

والمتلاحمة: وهي التي تأخذ في اللحم أكثر، وفيها ثلاثة أبعرة.

والسمحاق: وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة.

والموضحة: وهي التي توضح العظم، وفيها خمسة أبعرة.

والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة.

والمنقلة: وهي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.

والمأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وفيها ثلث الدية. وكذا الجايفة: وهي التي تبلغ إلى الجوف. ودية

Sayfa 270