246

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

دية كل واحد عن جنايته عليه، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه، ولو فضل للمقتولين فضل قام به الولي، وإن فضل منهم كان له، وكذا البحث في الأطراف.

ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد، ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن، وللولي قتل البعض، وترد الباقيات قدر جنايتهن.

ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل، وله قتل الرجل، وترد المرأة ديتها عليه، وله (1) قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل.

ولو اشترك عبد وحر في قتل حر فللولي قتلهما بعد رد نصف الدية على الحر وما يفضل من قيمة العبد عن جنايته على مولاه.

ولو قتل الحر رد السيد عليه نصف الدية، أو سلم العبد إليه، ولو زادت قيمته على النصف كان الزيادة للمولى، ولو قتل العبد رد الحر على المولى ما فضل عن نصف الدية (2) وإلا كان تمامها لأولياء المقتول.

ولو اشترك عبد وامرأة في قتل الحر فللولي قتلهما، ولو فضلت قيمة العبد عن جنايته رد الولي على مولاه الفاضل، وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن كانت قيمته بقدر الجناية أو أقل، وإلا كان الفاضل لمولاه.

ولو قتل العبد وقيمته بقدر الجناية أو أقل كان للولي أخذ نصف

Sayfa 259