241

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

كتاب القصاص (والديات) (1) وفيه فصول:

الفصل الأول القتل: إما عمد. وهو أن يقصد بفعله إلى القتل، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.

وإما شبيه عمد. وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.

وإما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، وكذا أقسام الجراح.

ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل، في النفس المعصومة المتكافئة، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق، أو تسبيبا

Sayfa 254