Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
تسعة وتسعين، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به الزنا، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها.
وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين.
ويحد (1) القواد خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا، ولا جز على المرأة ولا نفي. ويثبت بشاهدين (2)، أو الإقرار مرتين.
الفصل التاسع في حد القذف:
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم (يا زان) أو (يا لائط) أو (يا منكوحا في دبره) أو (أنت زان) أو (لائط)، بأي لغة كانت، مع معرفة القائل بالفائدة (3) حد ثمانين جلدة، حرا كان أو عبدا.
Sayfa 247
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin