234

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

تسعة وتسعين، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما بشهوة.

ويثبت السحق بما يثبت به الزنا، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها.

وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين.

ويحد (1) القواد خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا، ولا جز على المرأة ولا نفي. ويثبت بشاهدين (2)، أو الإقرار مرتين.

الفصل التاسع في حد القذف:

من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم (يا زان) أو (يا لائط) أو (يا منكوحا في دبره) أو (أنت زان) أو (لائط)، بأي لغة كانت، مع معرفة القائل بالفائدة (3) حد ثمانين جلدة، حرا كان أو عبدا.

Sayfa 247