217Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dînتبصرة المتعلمين في أحكام الدينAllame Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHSoruşturmacıالسيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفيYayıncıمؤسسة الأعلمي للمطبوعاتBaskıالأولىYayın Yılı1410 AHYayın YeriبیروتTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب (1).ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والأم مع الأخوة (2).وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد.ولو مات بعض الوراث (3) قبل القسمة وتغاير الوارث (4) أوSayfa 230KopyalaPaylaşAI Sormak