210

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

بالأم ثلث الأصل، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب.

ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، واحدا كان أو أكثر، والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة، وهي: ابن عم من الأبوين مع العم من الأب، فإن المال لابن العم خاصة وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم، والأقرب يمنع الأبعد، وأولاد العمومة والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها.

ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لأم، أو زوج هو ابن عم، مع ابن عم أو ابن خال (1).

ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم (2)

Sayfa 223