Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
فلها النصف والباقي رد عليها، وللاثنتين (1) فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، ومع البنتين فما زاد: الخمس.
ولهما معا (2) مع البنت: الخمسان تسمية وردا والباقي لها، ومع البنتين فما زاد: الثلث.
ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات (3) مسائل:
الأولى: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين، حجبوا الأم عما زاد على (4) السدس، بشرط أن يكونوا مسلمين، غير قاتلين ولا مماليك، منفصلين غير حمل، ويكونوا من الأبوين، أو من الأب ويكون الأب موجودا، فإن فقد أحد هذه فلا حجب، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي
Sayfa 218
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin