203

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الثالثة: لا يحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسكر.

الرابعة: العصير (1) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى ثلثاه، أو ينقلب خلا.

الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، إلا الباغي، وهو: الخارج على الإمام عليه السلام، والعادي، وهو قاطع الطريق.

السادسة: يستحب غسل اليد قبل الطعام، والتسمية، والأكل باليمين (2) وغسل اليد بعده، والحمد، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. ويحرم الأكل على مائدة المسكر (3) وإفراط الأكل المتضمن للضرر.

Sayfa 216