18

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

إلى غير المشاهد.

والميت في البحر يثقل ويرمى فيه (1).

ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة (2).

مسائل:

الأولى: الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.

الثانية: صدر الميت كالميت في أحكامه، وغيره إن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن، وكذا السقط لأربعة أشهر، وإلا دفن بعد لفه في خرقة، وكذا السقط لدون أربعة.

الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون، وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة.

الرابعة: الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه (3).

الخامسة: من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب

Sayfa 31