16

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا، وإن لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة - ولا قراءة فيها ولا تسليم.

ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا.

مسائل:

الأولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه.

الثانية: يكره الصلاة على الجنازة مرتين.

الثالثة: لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة.

الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه.

الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.

الخامس الدفن:

والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع، وطم رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

Sayfa 29