775

Büyük Şafii Tabakaları

طبقات الشافعية الكبرى

Soruşturmacı

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو

Yayıncı

هجر للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
عَن تحر واجتهاد صَار هَذَا كالعالم أم عاميا فى مَسْأَلَة وَاحِدَة فَإِن أفتاه بِنَصّ من كتاب الله أَو سنة يجوز لَهُ أَن يُفْتى غَيره وَإِن أفتاه بِالِاجْتِهَادِ لَا يجوز بذلك الِاجْتِهَاد
قلت الصَّحِيح أَنه لَا يجوز تَقْلِيد الصبى وَهُوَ النَّص الذى حَكَاهُ الخضرى وَالْفرع مَشْهُور
وَفِيمَا نقل من خطّ الشَّيْخ أَبى مُحَمَّد الجوينى عَن شَيْخه الْقفال إِذا تزوج امْرَأَة على ظن أَنَّهَا حرَّة فَإِذا هى أمة فَالنِّكَاح صَحِيح وَولده مِنْهَا رَقِيق وَإِن كَانَ يَطَؤُهَا على توهم الْحُرِّيَّة إِذْ التَّوَهُّم حَدِيث النَّفس فَلَا يُغير حكما
قيل للشَّيْخ يعْنى الْقفال لَو أَن رجلا وطئ أمة بِالشُّبْهَةِ يتَوَهَّم أَنَّهَا امْرَأَته فَقَالَ كَانَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله الخضرى يَقُول إِن كَانَت امْرَأَته حرَّة فولده من هَذِه الْأمة حر وَعَلِيهِ الْقيمَة وَإِن كَانَت امْرَأَته أمة فولده من الْمَوْطُوءَة بِالشُّبْهَةِ مَمْلُوك على حسب الْقَصْد وَالنِّيَّة
قَالَ الرويانى فى الْبَحْر فى كتاب النِّكَاح وَهَذَا حسن ذكره فى بَاب الزِّنَا لَا يحرم الْحَلَال
قلت وَقد أَشَارَ الْأَصْحَاب إِلَى هَذَا فى بَاب عتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد فَقَالُوا إِذا استولد أمة الْغَيْر بِشُبْهَة ثمَّ ملكهَا فَينْظر إِن وَطئهَا على ظن أَنَّهَا زَوجته الْمَمْلُوكَة فَالْوَلَد رَقِيق وَلَا يثبت الِاسْتِيلَاء أَو أَنَّهَا زَوجته الْحرَّة أَو أمته فَالْوَلَد حر وفى ثُبُوت الِاسْتِيلَاد قَولَانِ

3 / 101