340

Different Interpretations of Hadith

تأويل مختلف الحديث

Yayıncı

المكتب الاسلامي ومؤسسة الإشراق

Baskı

الطبعة الثانية

Yayın Yılı

1419 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٣٣- قَالُوا: حَدِيثَانِ فِي الصَّوْمِ مُتَنَاقِضَانِ- التَّقْبِيلُ فِي الصِّيَامِ:
قَالُوا: رُوِّيتُمْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ"١.
ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ٢، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: "قَدْ أَفْطَرَ"٣.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ لِأَنَّهَا تَبْعَثُ الشَّهْوَةَ وَتَسْتَدْعِي الْمَذْيَ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الْمُبَاشَرَةِ.
فَأَمَّا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّهُ مَعْصُومٌ، وَتَقْبِيلُهُ فِي الصَّوْمِ أَهْلَهُ، كَتَقْبِيلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ، وَالْأَخِ أَخَاهُ.
وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ، قَوْلُ عَائِشَةَ ﵂: "وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يملك إربه؟ "٤.

١ أخرجه البُخَارِيّ: ٣٠ كتاب الصَّوْم و٢٤ بَاب الْقبْلَة للصَّائِم حَدِيث رقم ٩٨١، وَمُسلم: ١٣ كتاب الصَّوْم و١٢ بَاب بَيَان أَن الْقبْلَة فِي الصَّوْم لَيست مُحرمَة على من لم تحرّك شَهْوَته، حَدِيث رقم٦٢.
٢ أَبُو نعيم: أَحْمد بن عبد الله الْأَصْبَهَانِيّ، كَانَ من أَعْلَام الْمُحدثين، وأكابر الْحفاظ، ترك كتبا عديدة، وَتُوفِّي بأصبهان سنة ٤٣٠هـ.
٣ أخرجه ابْن ماجة: كتاب الصّيام رقم١٦٨٦، وَفِي الزَّوَائِد: إِسْنَاده ضَعِيف، وَقَالَ الزبيرِي: حَدِيث مُنكر.
٤ أخرجه البُخَارِيّ: حيض ٥ صَوْم ٣٣، وَمُسلم: حيض٢، وَصِيَام ٦٤ و٦٦ و٦٨، وَأَبُو دَاوُد: طَهَارَة ١٠٦ وَصَوْم ٣٣، وَالتِّرْمِذِيّ: صَوْم ٣٣، وَابْن ماجة: طَهَارَة ١٢١ وَصِيَام ٢١٩، وَأحمد ٦/ ٤٠ و٤٢.

1 / 354