315

Sunan İbn Mace

سنن ابن ماجه

Soruşturmacı

محمد فؤاد عبد الباقي

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

فيصل عيسى البابي الحلبي

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخُو فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ، يُصَلُّونَ بِهِمْ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَا لَكَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ، يَعْنِي، فَعَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْهِمْ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده عبد الحميد اتفقوا على ضعفه
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فتيان قومه) أي شبابهم (من القدم) أي في الإسلام] .
[حكم الألباني]
صحيح
٩٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُمِّ غُرَابٍ، عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةُ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ، أُخْتِ خَرَشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً، لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (يقومون ساعة) أي يتدافعون في الإمامة فيدفع كل منهم الإمامة عن نفسه إلى غيره أو يدفع كل منهم الإمامة عن غيره إلى نفسه. فيحصل بذلك النزاع. فيؤدي ذلك إلى عدم الإمام. والمعنى الأول أوفق. للترجمة] .
[حكم الألباني]
ضعيف
٩٨٣ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا، وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذَلِكَ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَبَى، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ، فَالصَّلَاةُ لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْهِمْ»

[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ

1 / 314