308

Sunan İbn Mace

سنن ابن ماجه

Soruşturmacı

محمد فؤاد عبد الباقي

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Yayın Yeri

فيصل عيسى البابي الحلبي

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فليقاتله) حملوه على أشد الدفاع. (فإنه شيطان) أي مطيع له فيما يفعل من المرور] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح
٩٥٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينَ» وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ، فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فإن معه القرين) أي الشيطان الحامل على هذا الفعل] .
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ
٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (كاعتراض الجنازة) أي بين المصلي والقبلة] .
[حكم الألباني]
صحيح
٩٥٧ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، قَالَتْ «كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (بحيال مسجد) ضبط بفتح الجيم على القياس. لأن المراد محل السجود لا المسجد المتعارف. لكن ضبطه القسطلاني في شرح البخاري بكسر الجيم كما هو المتعارف في المسجد المعروف. وهو المسموع. لكن صرح بعض بأنه إذا أريد محل السجود يفتح على القياس] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 307