Sunan İbn Mace
سنن ابن ماجه
Soruşturmacı
محمد فؤاد عبد الباقي
Yayıncı
دار إحياء الكتب العربية
Yayın Yeri
فيصل عيسى البابي الحلبي
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ» قَالَ: هَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مقال. فإن عطاء بن السائب اختلط بأخر عمره وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط. وفي سماع أبي عبد الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام. قال شعبة لم يسمع. وقال أحمد أرى قول شعبة وهما. وقال أبو عمرو الداني أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضا عن عثمان وعلي وابن مسعود. اه -
والحديث قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث جبير بن مطعم.
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
٨٠٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ»
[حكم الألباني]
حسن صحيح
٨١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفَضَّلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يُصَلِّي، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى «فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى»
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ
1 / 266