21Summary of Fiqh of Inheritanceتلخيص فقة الفرائضMuhammad ibn al-Uthaymeen - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHYayıncıدار الوطن للنشرBaskıطبعة عام ١٤٢٣ هـTürlerWills and Inheritance•BölgelerSuudi Arabistan•İmparatorluklar & DönemlerAl Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-٩ ـ ميراث الأخوات من غير أم١.لا يرث أحد من الاخوة أو الأخوات مه وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول٢.أـ ميراث الشقيقات:ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض.فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق. للذكر مثل حظ الانثيين.ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء.١ المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الاب.٢ الذكر الوارث من الأصول هو كل ذكر لم يحل بينه وبين الميت أنثى ولم يكن فيه مانع من موانع الإرث كالأب والجد وإن علا.1 / 23KopyalaPaylaşAI Sormak