٢٩١ - حديث عائشة كان الرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك [فتبيني] (١) مني ... الحديث.
قال: صحيح ما تكلم أحد في يعقوب بن حميد بن كاسب المذكور في إسناده [بحجة] (٢). قلت: قد ضعفه غير واحد.
(١) (أ) (لتبيني) وما أثبته من (ب) والمستدرك وتلخيصه.
(٢) في (أ)، (ب) (لحجه) وما أثبته من التلخيص وعليه تستقيم العبارة.
٢٩١ - المستدرك (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠): أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا يعلى بن شبيب المكي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وإن طلقها مائة أو أكثر، إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك إلي. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك. وكلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك، ثم أطلقك، وأفعل ذلك، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت ذلك عائشة للنبي ﷺ، فسكت ولم يقل شيئًا، حتى نزل القرآن: ﴿اَلطَّلاقُ مرتَان فَإِمسَاكٌ بِمَعُروفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحساَنٍ﴾.
تخريجه:
الآية (٢٢٩) من سورة البقرة.
١ - رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم، كتاب الطلاق، باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات (٧/ ٣٣٣).