567

Summary of Al-Dhahabi's Abridgment

مختصر تلخيص الذهبي

Yayıncı

دَارُ العَاصِمَة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١١ هـ

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
٢٠٧ - حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. نهى رسول الله ﷺ عن بيع الكالىء بالكالىء.
[قال: على شرط مسلم] (١). قلت: فيه ذويب بن عمامة وهو واه.

(١) ليست في (أ)، (ب) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
٢٠٧ - المستدرك (٢/ ٥٧): حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا أبي، ثنا المقدام بن داود الرعيني، ثنا ذويب بن عمامة، ثنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ إنه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء.
تخريجه:
١ - رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب البيوع (٣/ ٧٢)، (ح ٢٧٠).
٢ - ورواه البيهقي "بلفظه" كتاب البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين (٥/ ٢٩٠).
روياه من طريق ذويب بن عمامة، أخبرنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به مرفوعًا. -ولم يذكر البيهقي نسبة لموسى هذا- بل قال: عن موسى فقط.
٣ - ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه "بلفظ مقارب" كتاب البيوع- ٢٨٨ باب: من كره أجلًا بأجل (٦/ ٥٩٨)، (ح ٢١٦٩).
من طريق ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به مرفوعًا.
٤ - ورواه ابن عدي في الكامل "بلفظ مقارب" (ل ٨٦٦).
رواه من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.
٥ - ورواه البزار "بنحوه" مطولًا. كشف الأستار (٢/ ٩١، ٩٢). =

1 / 572