١٨١ - حديث ابن عباس مرفوعًا "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته".
قال: صحيح. قلت: فيه حسين بن عبد الله وهو متروك.
١٨١ - المستدرك (٢/ ١٩): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا: ثنا السري بن خزيمة، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ثنا شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ "أيما امرأة ولدت من سيدها، فهي حرة بعد موتها".
تخريجه:
١ - رواه ابن ماجه "بنحوه" كتاب العتق- ٢ باب: أمهات الأولاد (٢/ ٨٤١)، (ح ٢٥١٥).
٢ - ورواه أحمد "بنحوه" (١/ ٣٠٣، ٣١٧، ٣٢٠).
٣ - ورواه الدارمي "بنحوه" كتاب البيع، باب: في أمهات الأولاد (٢/ ٢٥٧).
٤ - ورواه البيهقي "بنحوه" كتاب عتق أمهات الأولاد، باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له (١٠/ ٣٤٦).
رووه من طريق شريك، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس به مرفوعًا.
دراسة الِإسناد:
هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو عبد الله المدني.
قال أحمد: له أشياء منكرة، وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس به بأس يكتب حديثه. وقال البخاري: قال علي: تركت حديثه، وتركه أحمد أيضًا. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال النسائي: متروك، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج =