294

Şer'i Siyaset

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف، والصحيح والمريض، والغني والفقير، والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف (^١) والمريض والفقير الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد مَيْسَرة (^٢)، كما جاء به الكتاب والسنة.
وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها، من الطهارة، واستقبال الكعبة، وقراءة الفاتحة، وتكميل الركوع والسجود والقيام (^٣).
فلو انكسرت سفينة بقوم، أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلوا عراةً (^٤) بحسب أحوالهم، وكان (^٥) إمامُهم وسطهم؛ لئلا يرى الباقون عورته.
ولو اشتبهت (^٦) القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها (^٧)، فلو عَمِيَت الدلائلُ صلوا كيف أمكنهم، كما قد رُوي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله ﷺ (^٨).

(^١) من قوله: «والصحيح ...» إلى هنا سقط من (ي).
(^٢) «والفقير الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد ميسرة» من الأصل.
(^٣) العبارة في باقي النسخ: «وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة [ف: الكعبة]، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك».
(^٤) (ي): «عرايا».
(^٥) (ي، ز): «وقام».
(^٦) (ي، ز): «اشتبهت عليهم».
(^٧) (ي): «إليها»، وليست في (ف، ب، ل).
(^٨) وذلك من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.
أخرجه الترمذي (٣٤٥)، وابن ماجه (١٠٢٠)، والدارقطني: (١/ ٢٧٢)، والبيهقي: (٢/ ١١) وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعّف في الحديث. اهـ.

1 / 236