274

Şer'i Siyaset

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فصل (^١)
ومن الحقوق: الأبضاع، فالواجب الحُكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساكٍ بمعروف أو تسريحٍ بإحسان، وعليها طاعته وحِفظ الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. ويجب على كلٍّ من الزوجين أن يؤدِّي إلى الآخر حقوقَه بطِيب نفسٍ وانشراح صدرٍ. (^٢) فأما المرأة؛ فلها عليه حقٌّ في ماله، ولها حقٌّ في بدنه، فأما المال؛ فالصداق والنفقة بالمعروف. فإن كان الصداق حالًّا ــ وهو الذي يسمى:

(^١) ملخص الفصل كما في بقية النسخ ــ وضعنا الفروق المهمة بين الأقواس ــ: «فإن للمرأة على الرجل حقًّا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقًّا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبًا أو عنينًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء.
وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ: الطبيعي]، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، وقد قال النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: «إن لزوجك عليك حقًّا».
ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضرّ بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك [ي: من ذلك].
ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك]».
(^٢) من هنا إلى آخر الفصل (ص ٢١٦) من الأصل فقط.

1 / 216